المحقق النراقي

63

مستند الشيعة

فمجبور . وباحتمالها للحائط القصير أخرى . وهو بالاطلاق مدفوع . نعم يصح ذلك فيما إذا كان إمامها امرأة فيما يجوز ، لاختصاص الموثقة ، وعموم الصحيحة . ومنها : عدم كون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم ، فلو كان أعلى لم تصح صلاة المأموم ، على الحق المشهور كما صرح به جماعة ( 1 ) ، بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا ( 2 ) في مؤذنا بالاجماع . لعموم مفهوم موثقة عمار المتقدمة آنفا ، خرجت منه صورة التساوي فيبقى العلو مبطلا . وموثقته الأخرى : عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه ، فقال : " إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم " ( 3 ) . خلافا للمحكي عن الخلاف ، فقال بالكراهة مدعيا عليها إجماع الطائفة ( 4 ) ، واختاره في المدارك ( 5 ) ، وتردد في المعتبر والشرائع والنافع ( 6 ) ، وهو ظاهر الكفاية والذخيرة ( 7 ) . لدعوى الاجماع ، والأصل ، والعمومات ، مع ضعف الرواية سندا وتهافتها متنا واختلافها نسخا .

--> ( 1 ) منهم العلامة في المختلف : 160 ، والكاشاني في المفاتيح 1 : 161 ، والسبزواري في الذخيرة : 394 . ( 2 ) التذكرة 1 : 174 . ( 3 ) الكافي 3 : 386 الصلاة ب 62 ح 9 ، الفقيه 1 : 253 / 1146 ، التهذيب 3 : 53 / 185 ، الوسائل 8 : 411 أبواب صلاة الجماعة ب 63 ح 1 . ( 4 ) الخلاف 1 : 556 . ( 5 ) المدارك 4 : 320 . ( 6 ) المعتبر 2 : 420 ، الشرائع 1 : 123 ، النافع : 46 . ( 7 ) الكفاية : 31 ، الذخيرة : 394 .